الرئيسيةالأحكامعمل " اختصاص : الاختصاص الولائى : الاختصاص بمنازعات العاملين بالشركة العربية للملاحة البحرية ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". الطعنرقم ۲۱۹ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٦/۱۱المكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۱۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول