عـقـد " تـحـديد موضوع العقد: تفسير العقد". مـحـكـمة الموضوع" سلطة مـحـكـمة الـمـوضـوع بـالـنـسـبـة لـلمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة مـحـكـمة الموضوع في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۱۸۷۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.