محكمـــة الموضـــوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۷۰٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.