إثبات "عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام : إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن الرد على دفاع الخصوم ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۳۳۹۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۱۱
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.