الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقد ، سلطتها في مسائل الواقع " .الطعنرقم ۸۰٥٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول