محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في إجراءات الإعلان : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م70 مرافعات".
الطعن
رقم ۳٤٤٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.