الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات: حجية الأوراق الرسمية : مناط حجية الخرائط المساحية ". أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".الطعنرقم ۳٥٦ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول