ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط . مواد مخدرة . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن "
الطعن
رقم ۱٤۳۳۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.