التماس إعادة النظر" ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدورها بأنها مزورة". حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۷۲۲٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.