حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۲۹٤٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.