إثبات " بوجه عام " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۸۹٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.