استعمال القوة والعنف مع موظف عام . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ارتباط . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۳۱٤٤۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.