محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸٥٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.