الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تقدير التعويض : الجمع بين أكثر من تعويض : الجمع بين التعويض وما قد يكون مقرراً للمضرور بموجب قوانين أو قرارات أخرى " .الطعنرقم ٤۳٤٥ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول