الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . مواد مخدرة . ذخائر .الطعنرقم ۱۸۱٦۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول