عمل " العاملون ببنك البركة مصر: إنهاء خدمة: فسخ عقد العمل: سلطة صاحب العمل في فصل العامل: أسباب فسخ عقد العمل: إخلال العامل بالتزاماته ". حكم " حجية الأحكام: حجية المنطوق: حجية الأسباب، عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون ". نقض " أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل ".
الطعن
رقم ۱۲٦٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.