الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى: الطلبات في الدعوى: " تحديدها بما يطلبه الخصم الحكم له به ". نقض " حالات الطعن بالنقض: الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ".الطعنرقم ۱۷۳٥٥ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول