حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير و الرد على الطعون الموجهة إليه : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۸۳۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.