إثبات " اعتراف ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " الصفة في الطعن " استجواب. محاماة.
الطعن
رقم ۱۲۷۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.