محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي. سلطتها في تقدير الدليل ". اثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۷۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.