إثبات " شهود ". حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ""سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۹۳۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.