مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۰۲۲۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.