إثبات " شهود " "أوراق رسمية " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. مالا يُقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٤۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.