أموال " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية.
الطعن
رقم ۳۸٥۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.