قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار استناداً للصور الضوئية من المستندات المقدمة من المطعون ضده ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بجحدهم لها معتبراً ذلك من قبيل تعطيل الفصل في الدعوى . قصور وخطأ .
إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار ". حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال."
الطعن
رقم ۱۰۸۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۲۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.