إثبات " قرائن " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٤۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.