إثبات " بوجه عام " . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الطعن
رقم ۱۷٥٦۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.