إثبات " بوجه عام". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة "." نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٦۱٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.