إيجار " القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها : من حيث الزمان " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة " " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة " " الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱٥٥۱۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٥/۲٦
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۹٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.