الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف " الخصوم فيه : الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم عليهم " .الطعنرقم ۱۱۲۹ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول