الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المُسقِط : وقف التقادم : الفترة التي يوقف خلالها التقادم في بعض الدعاوى : دعوى المضرور قِبل المؤمن " .الطعنرقم ۳۳٦۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول