إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : تأجير جزء من العين لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 18 ق دستورية."
الطعن
رقم ٥۲۷۸ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.