الرئيسيةالأحكامأعمال تجارية " ما يُعَدُّ عملاً تجارياً " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . تقادم " التقادم المسقط : تقادم الديون التجارية " .الطعنرقم ۳٤۳٤ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۳/۲۰المكتب الفنى٦٤رقم القاعدة٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول