إيجار" تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۹٥۷۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.