الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " الصفة " " المصلحة " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . حكم " تسبيبه : كفاية الرد الضمنى : ما لا يُعد قصوراً " .الطعنرقم ٥۸۰۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول