إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين : إعلان الحجز : إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الإداري بحجز ما للمدين لدي الغير ". تنفيذ " إجراءات التنفيذ: الحجز : حجز ما للمدين لدى الغير ".
الطعن
رقم ۲۰٦۲ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.