عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۱۷۲۲٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.