سبق إصرار. ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٤٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.