دعوى" نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ". ريع " دعوى الريع ".عقد " آثار العقد : أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد: فسخ عقد". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
الطعن
رقم ٤۳۹۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.