سلاح . ذخائر . ضرب " ضرب أفضى الى موت " . إثبات " بوجه عام " . باعث . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۸۸۰٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.