عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : أجر : الأجر عن ساعات العمل الإضافية : جواز الجمع بين بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ٦۷٥۷ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۲۳
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.