الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات الحكم. بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". قانون " تفسيره ". قتل عمد. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".الطعنرقم ۲۳۲۲٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول