إضرار عمدي. تربح. إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". عقوبة " العقوبة المقررة " " تطبيقها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٥۹۸۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.