الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " قوة الأمر المقضي ". حجية الشيء المحكوم فيه. حكم " حجيته ". محكمة الموضوع " سبطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ٤٥۱۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول