إثبات " بوجه عام " " شهود ". تزوير " أوراق رسمية ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۸٥۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.