الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إكراه. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه ". مواقعة أنثي بغير رضاها. نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۷۱۳۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول