إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". تحقيق. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قبض. محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها ". نيابة عامة.
الطعن
رقم ۲٤۳۰٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.