إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۹۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.