إثبات " بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱٦٦۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.