أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " وضع اليد على الأموال العامة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ".
الطعن
رقم ۹٥۳۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.